القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة الحكومية إطلاع كافة المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكن من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات التي تحددها قبل مجادد تقديم العروض بوقت كاف، وتلتزم الجهة عند التبايين بالتنافس في أي مما سبق. - دون إخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (المادة عشرة) من النظام، يحظر على منسوبي الجهة الحكومية والاشتراكين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة قبل طرحها. - يجب على الجهة الحكومية المتقدمين للمنافسة بأي تعديل عليها. - لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظام وهذه اللازمة، وتلغي المنافسة في حالة مخالفة ذلك. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١