اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنيا على تحقيق المصلحة العامة والاتساق الفعلي، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط المعتمدة.
وزارة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد