اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثانية) من النظام، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
١- تحدد وثائق المنافسة الجهة الحكومية والفرض من العقد والأداء المتوقع والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة ذات العلاقة بالشروط والمواصفات ومرجع في المحاضرات الفنية، سواء للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والمعدات الحرص عليها.
٢- يتعين عن المرحلة الأولى إجراؤها إعلان المنافسة العامة.
٣- تقرر عوض أولية في المرحلة الأولى إقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
٤- بإلغاء إلى ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين - دون إرهاقهم بذلك- تقديم استشارية أو حدود سعية للأعمال المراد تنفيذها، على أن يلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما قدموه من استشارة تشاركية وحدود سعية، أو أن تقيم عروضهم بناء عليها.
٠- يجوز للجهة الحكومية مقدمي العروض للاستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء التغييرات اللازمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية، على أن تشترك الاستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.
١- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة الإلكترونية.
ثانيا: المرحلة الثانية
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:
وزارة المالية
Ministry of Finance
١- إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييم،
- بإلا على ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
٢- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجاوزة لتقديم عروضهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد