اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من المادة الثانية والثلاثين، من النظام، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع مؤسسة أو جهة واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تكون الأعمال المقدمة داخلة ضمن نشاطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد