القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من المادة الثانية والثلاثين، من النظام، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع مؤسسة أو جهة واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تكون الأعمال المقدمة داخلة ضمن نشاطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١