اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الجهة الحكومية إتخاذ القرارات المباشر الأكثر من المتعاملين بحيث لا يقصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها. كما تلزم الجهة بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وأن يتأكد التسجيل فيما من خلال البوابة.
- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الفصل السادس
الاتفاقية الإطارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد