القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة الحكومية إتخاذ القرارات المباشر الأكثر من المتعاملين بحيث لا يقصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها. كما تلزم الجهة بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وأن يتأكد التسجيل فيما من خلال البوابة. - دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات. وزارة المالية Ministry of Finance الفصل السادس الاتفاقية الإطارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١