القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس الجهة الحكومية لجنة من ثلاثة أعضاء بعينهم، لفحص عروض الشراء المباشر وفق التوجيهات الصالحة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أي لجنة أخرى مشكلة وفقا للأنظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١