اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس الجهة الحكومية لجنة من ثلاثة أعضاء بعينهم، لفحص عروض الشراء المباشر وفق التوجيهات الصالحة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أي لجنة أخرى مشكلة وفقا للأنظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد