القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي: وزارة المالية Ministry of Finance - وجود أحد الحالات الآتية: أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام. ب- وجود حدث جسيم يترتب بخسائر في الأرواح أو الممتلكات. ج- أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات. د- عدم شمول الاتفاقية للإجراءات للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها. - أ- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية. 0- تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١