اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي:
وزارة المالية
Ministry of Finance
- وجود أحد الحالات الآتية:
أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.
ب- وجود حدث جسيم يترتب بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
ج- أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.
د- عدم شمول الاتفاقية للإجراءات للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
- أ- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
0- تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد