القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية: ١- إذا ظررت الحاجة إلى نوع متكرر للحصول على السلع أو الخدمات. ٢- إذا كان من المتوقع مستقبل وجود جائة إلى شراء السلع أو الخدمات؛ نظرا لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١