اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية
التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية:
١- إذا ظررت الحاجة إلى نوع متكرر للحصول على السلع أو الخدمات.
٢- إذا كان من المتوقع مستقبل وجود جائة إلى شراء السلع أو الخدمات؛ نظرا
لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد