اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم ينص على خلاف ذلك، تطبق على المنافسة على مرحلتين أحكام وإجراءات
المنافسة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد