القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب ألا تقل المدة من تاريخ الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن اثني: - (خمسة عشر) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسة ملايين ريال فأقل). - (ثلاثون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسة ملايين ريال وتتجاوز عن مائة مليون ريال). - (ستون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (مائة مليون ريال فأكثر). - يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- تقليص المدة الواردة في هذه المادة، كائنة طبيعة الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء كامل المدة. 10894 - 17/03/1441 - 18:32:01 وزارة المالية Ministry of Finance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١