اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب ألا تقل المدة من تاريخ الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن اثني:
- (خمسة عشر) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسة ملايين ريال فأقل).
- (ثلاثون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسة ملايين ريال وتتجاوز عن مائة مليون ريال).
- (ستون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (مائة مليون ريال فأكثر).
- يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- تقليص المدة الواردة في هذه المادة، كائنة طبيعة الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء كامل المدة.
10894 - 17/03/1441 - 18:32:01
وزارة المالية
Ministry of Finance
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد