القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-١- على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي: وزارة المالية Ministry of Finance أ- إذا لم يتقدم الإجراء التأهيل المسبق أو لم يجتزه إلا متنافس واحد، فعلى الجهة الحكومية مراجعة معايير التأهيل وإعادة التأهيل الإجراء التأهيل المسبق، أو إلغاء إجراء التأهيل المسبق والتحول إلى إجراء التأهيل اللاحق. ب- إلى المتقدم للتأهيل بتتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه التأهيل. ج- تتم دعوة من إجتاز التأهيل المسبق لاستكمال إجراءات المنافسة وفقا للنظام وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١