القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١)/(١) من المادة العاشرة، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق من هذه اللائحة. ٢- عند عدم إيجاز صاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلا مسبقا، حتى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والتسجيل تزيد على (سنة) وذلك للتأكد من استمراره مؤهلا. ٣- عند عدم إيجاز صاحب العرض الفائز الذي يترتب المنافسين. وزارة المالية Ministry of Finance -٣- يجب على الجهة الحكومية عند إجرائها التأهيل للحدث لصاحب العرض الفائز، أن تطبق المعايير المطبقة في مرحلة التأهيل المسبق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١