اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١)/(١) من المادة العاشرة، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق من هذه اللائحة.
٢- عند عدم إيجاز صاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلا مسبقا، حتى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والتسجيل تزيد على (سنة) وذلك للتأكد من استمراره مؤهلا.
٣- عند عدم إيجاز صاحب العرض الفائز الذي يترتب المنافسين.
وزارة المالية
Ministry of Finance
-٣- يجب على الجهة الحكومية عند إجرائها التأهيل للحدث لصاحب العرض الفائز، أن تطبق المعايير المطبقة في مرحلة التأهيل المسبق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد