القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام: -١- يجب على الجهة الحكومية أن تطبق المعايير والشروط والتالية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق. -٢- يراعي عند وضع معايير التأهيل المسبق أو للحدث ما يلي: أ- القدرات المالية. ب- القدرات الفنية. ج- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنجزة. د- الخبرات. و- حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديرية. -٣- نتائج التقييمات السابقة. -٤- توفر وثائق التأهيل. -٥- تمور وثائق التأهيل. -٦- يجب أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضعة للمحصلة العامة. -٧- وألا تهدف إلى حصر التعامل على متخاصفين محددين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١