اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام:
-١- يجب على الجهة الحكومية أن تطبق المعايير والشروط والتالية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
-٢- يراعي عند وضع معايير التأهيل المسبق أو للحدث ما يلي:
أ- القدرات المالية.
ب- القدرات الفنية.
ج- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنجزة.
د- الخبرات.
و- حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديرية.
-٣- نتائج التقييمات السابقة.
-٤- توفر وثائق التأهيل.
-٥- تمور وثائق التأهيل.
-٦- يجب أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضعة للمحصلة العامة.
-٧- وألا تهدف إلى حصر التعامل على متخاصفين محددين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد