اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز للجهة الحكومية ولا المتعاقد معها - فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرتبة من مراحل التعاقد - التعامل وفقا لأحكام النظام وهذه المادة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
- موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي:
- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
- شراء منتجاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
- تكليفهم بأعمال فنية.
- الدخول في المزايدات العلنية إذا كان الأشياء المرغوب في شراؤها لاستعمالهم الخاص.
- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معه، بما في ذلك من صدر بموجب نظام محكم فضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاما، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
- المشفولون أو المتعاونون وفقا لنظام الإفلاس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بمؤاهم تحت الحراسة القضائية.
- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
- من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاما.
- ناقصو الأهلية.
الفصل الثامن
تأهيل المتنافسين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد