القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز للجهة الحكومية ولا المتعاقد معها - فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرتبة من مراحل التعاقد - التعامل وفقا لأحكام النظام وهذه المادة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي: - موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي: - الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها. - شراء منتجاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها. - تكليفهم بأعمال فنية. - الدخول في المزايدات العلنية إذا كان الأشياء المرغوب في شراؤها لاستعمالهم الخاص. - من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معه، بما في ذلك من صدر بموجب نظام محكم فضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاما، وذلك حتى تنتهي مدة المنع. - المشفولون أو المتعاونون وفقا لنظام الإفلاس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بمؤاهم تحت الحراسة القضائية. - الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها. - من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاما. - ناقصو الأهلية. الفصل الثامن تأهيل المتنافسين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١