اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يتم التعيين بين الجهة الحكومية أو المورد أو مقدم الخدمة، بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.
٢ - يجوز في حال وجود أكثر من مورد أو مقدم خدمة بموجب شروط الاتفاقية، أن تجري منافسة معلنة بينهم وفقا لشروط الاتفاقية.
٣ - يجب ألا تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية المحددة (ثلاث سنوات)، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة (رابع سنوات) ولذلك أتتة مدة الاتفاقية الإطارية بأي عقد أو تعميد نشأ خلال مدة سريانها.
الفصل السابع:
المزايدة الإلكترونية
مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) والعلايتين (الثالثين)، تستخدم الجهة الحكومية أسلوب المزايدة الإلكترونية لشراء السلع المتوفرة لدى أكثر من مورد أو مقدم خدمة، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ - أن تقتصر تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال.
٢ - ألا تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال.
٣ - أن تتم المزايدة عن طريق البوابة. بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحق حرية التنافس.
وزارة المالية
٤ - أن تضمن إجراءات المزايدة الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
٥ - يطلب المتنافسون على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون أشخاص عن هوياتهم.
٦ - أن يحدد وقت بداية ونهاية المزايدة الإلكترونية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تسأوي أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار.
٧ - ألا يقل عدد المتنافسين في المزايدة الإلكترونية عن (الثلاثة) متنافسين، وتلقى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبقى إلا اثنين منهم فأقل.
٨ - أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة ضمانا إبداعيا وفقا لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية.
٩ - أن تفحص الجهة عروض المتنافسين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المفتوحة للمزايدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد