اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تستند معايير الترسية في المزايدة الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل العروض سعرا.
٢ - تتاح لجميع المتنافسين فرصة متساوية لتقديم أسعارهم أو عروضهم.
وزارة المالية
Ministry of Finance
-٣- في حال حدوث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجري من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فورا. على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، و تلغى المزايدة، و تلغى المزايدة في حال تعذر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد