القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تستند معايير الترسية في المزايدة الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل العروض سعرا. ٢ - تتاح لجميع المتنافسين فرصة متساوية لتقديم أسعارهم أو عروضهم. وزارة المالية Ministry of Finance -٣- في حال حدوث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجري من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فورا. على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، و تلغى المزايدة، و تلغى المزايدة في حال تعذر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١