اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السبتونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من النظام، يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققا للمصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد