القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتبع أي تحرى- قبل تقديم عرضه عن طبيعة وبيانات الأعمال المتقدم لهم، والظروف المصاحبة لتنفيذها، وما يمكن أن يؤثر في فاتة عرض ومخاطر التزاماته. المملكة العربية السعودية مكتب الوزير ١٠٨٩٤ - ١٦/٠٣/١٤٤١ - ١٨:٣٢:٠١ وزارة المالية Ministry of Finance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١