اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتبع أي تحرى- قبل تقديم عرضه عن طبيعة وبيانات الأعمال المتقدم لهم، والظروف المصاحبة لتنفيذها، وما يمكن أن يؤثر في فاتة عرض ومخاطر التزاماته.
المملكة العربية السعودية
مكتب الوزير
١٠٨٩٤ - ١٦/٠٣/١٤٤١ - ١٨:٣٢:٠١
وزارة المالية
Ministry of Finance
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد