اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجب في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال بين فيه تاريخ وساعة التسليم.
- على الجهة رفع العروض التي تقدم وفقا لخطواتها، وذلك بعد فتحة من قبل لجنة فتح العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد