القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والسجون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجب في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال بين فيه تاريخ وساعة التسليم. - على الجهة رفع العروض التي تقدم وفقا لخطواتها، وذلك بعد فتحة من قبل لجنة فتح العروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١