القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز القول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، وللجهة الحكومية قبول الضمان النقدي متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (١٪) من قيمة الضمان المطلوب. وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض - قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان النقدي - أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان النقدي - أو تجدده، وإلا عند منحها للضمان الابتدائي. ٢- يقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون ساري المفعول مدة لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الفتح لعرض العروض. وفي حال عدم استكمال النقص في الضمان النقدي، ولا عند منحها للضمان الابتدائي. ٣- تقوم الجهة الحكومية بتمديد الضمان الابتدائي لمن رسل عليه الأعمال حتى تاريخ انتهاء مدة تسوية قبل تقديم الضمان النهائي. ٤- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسبان العروض ما لم يحد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الترايط بعرضه ورفع الأكالم النظام و لهذة اللائحة. ٥- ويقبل ما ورد عند و فيما لم يرد فيه نص بمضاربة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية على تقديرها أو طلب العروض الإفرام عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية. إذا تين بعد فتح العروض وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة أو مخالفة للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسية على أي منها. وزارة المالية Ministry of Finance الفصل الرابع فتح العروض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١