القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقبل عدد أعضاء لجنة فحص العروض - إضافة إلى رئيسها - عن ثلاثة يوزون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل العلمي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات، وعضو ينفي في قرار تكون اللجنة على تعيين نائب الرئيس من أعضاءها يحل محل عيابه، ويخضع أختيائي لكل عضو في اللجنة. وتبدأ تكون اللجنة في كل (الثالث) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١