اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقبل عدد أعضاء لجنة فحص العروض - إضافة إلى رئيسها - عن ثلاثة يوزون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل العلمي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات، وعضو ينفي في قرار تكون اللجنة على تعيين نائب الرئيس من أعضاءها يحل محل عيابه، ويخضع أختيائي لكل عضو في اللجنة. وتبدأ تكون اللجنة في كل (الثالث) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد