اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد بشأن نص حاز، يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين - كتابة - إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تغيير في مسائل جوهرية كالأسعار وألا يكون من شأن ذلك تحويل العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول.
٢- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا بموافقة مسيقة من لجنة فحص العروض، وفي حالة عد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد