القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أقبل المتنافسون عرض أسعار البنود، فإن لجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسموحة على القيمة الإجمالية للعرض، ويتبع المتنافس مؤاخذة على هذا الشرح عند تقديمه للعرض. - إذا لم ينفذ المتنافسان، كان لم يقدم عرضا بالنسبة إلى الأصناف غير المسموحة، ويستبعد عرض ذلك شروط المنافسة التجزئة. - إذا لم ينفذ المتنافسون البنود الممثلة على القيمة الإجمالية للعرض، تحدد على حسابه أو يحسم ما يقابل تكلفته، ويدخل بخصم المنافسة التجزئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١