اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية؛ متى كانت جميع الجهة الحكومية تنافس بذاك.
وزارة المالية
Ministry of Finance
لم ينص على التجزة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجري منافسة مفتوحة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد