القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية؛ متى كانت جميع الجهة الحكومية تنافس بذاك. وزارة المالية Ministry of Finance لم ينص على التجزة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجري منافسة مفتوحة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١