القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات؛ وذلك بالاستناد بالأسعار التقديرية التي سبق التعامل بها والأسعار السائدة في السوق والأسعار التقديرية للمنافسة. - للجنة فحص العروض إعداد تسعير التقديرية على أية أوضح مندروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود. على أي بدور ذلك في السعر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١