اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانية والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات؛ وذلك بالاستناد بالأسعار التقديرية التي سبق التعامل بها والأسعار السائدة في السوق والأسعار التقديرية للمنافسة.
- للجنة فحص العروض إعداد تسعير التقديرية على أية أوضح مندروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود. على أي بدور ذلك في السعر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد