اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الحادية والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض سواء في مقدمتها أو مجموعها - وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
- إذا وجد اختلاف بين السعر المبدئ كالتالي والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة. وإذا وجد اختلاف بين سعر الموحدة وسعر مجموعة، فيؤخذ بسعر الوحدة.
- إذا وجد دلالة تؤكد عدم صحة السعر فقد للأسباب التصحيح الفردي للفئة (غ) من هذه المادة. فيحق للجنة فحص العروض - بعد التأكد من التوازن المالي للأسعار والبنواد ومقارنة السعر مع أمثلة في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأستاذية. للأخذ بالسعر الوارد في العرض ليثبت لوحة. ويستبعد المتنافس عن عرض فقط لهذا السعر.
- يجوز للجنة فحص العروض باستبعاد العروض إذا تجاوزت الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقا لأحكام هذه المادة أكثر من (١٪) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد