اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة والسابعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتوفر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة المشار إليها في المادة (الثالثة عشر) من هذه اللائحة، أو كانت تلك الشهادات منتهية الصلاحية، فيجب صاحب العرض أن يدفع لدى الجهة التي يقدمها في الوقت المحدد: يستبعد من المنافسة وبحذر ضمانة البدائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد