القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة والسابعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتوفر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة المشار إليها في المادة (الثالثة عشر) من هذه اللائحة، أو كانت تلك الشهادات منتهية الصلاحية، فيجب صاحب العرض أن يدفع لدى الجهة التي يقدمها في الوقت المحدد: يستبعد من المنافسة وبحذر ضمانة البدائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١