القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة)، تلزم لجنة فتح العروض بالتالي: - أن تفتتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، ويعرض أن يكون فتح العروض في يوم واحد متعدا مدة فتح العروض، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتتح اللجنة الملفين فقط بحضور من يربع من أصحاب العروض. - في حال تقديم العروض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فتح العروض. - إذا تمكنت لجنة فتح العروض من تحديد، يحدد له موعد آخر يبلغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل. - على لجنة فتح العروض اسم مقدم العروض واتفاقها مع أحكام النظام وهذه اللائحة، ومليها أحدت في محضرها عدد العروض المقدمة، وإعطاء كل عرض مقدم تسلسلا على هيئة كسر اعتبادي؛ بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة. - تعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العروض وسعره واتفاقها ومع أهكام زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وما إذا كان قد قدم إيضاحا وزارة المالية Ministry of Finance وقميته، وما إذا كان قد قدم الوثائق المطلوبة، وفي العروض التي تكون في مليين إلكترونيا، لجنة فتح العروض من اسم مقدم العرض فقط. ٦- على رئيس لجنة فتح العروض وكافة أعضائها حصر العينات ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتاجات) المقدمة مع العرض، والتوقيع على خطاب العرض الأصلي وودائع الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض والمحضر الذي تم فيه اللجنة إجراءاتها. ٧- على لجنة فتح العروض إثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها. وفي حال كانت المنافسة لا تتضمن العرض في ملفين إلكترونيين، تثبت اللجنة ما اشتملت عليه الاستمارة الواردة في العرض من تعديل أو تصحيح أو تضمين، كما يجب عليه حصر جميع البنود غير المشمولة أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية؛ رقميا وكتابيا. ٨- لوجود لجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو مطاريف أو خفضات أو عد قيمتها لأصحاب العروض بعد استكمال لجنة فتح العروض أعمالها، تجعل محضرا ومستندات المرافقة (٣) ٩- المادة الثالثة والسابعون: - يكون تميد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية: - إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. بذلكم قبول أسباب مفيقة لتمديد العروض؛ كما لو اكتشفت أخطاء المنافسة وشروطها أو بما على طلب مدير من أغلب مشتري وثائق وزارة المالية Ministry of Finance المنافسة أو في حال عدم تقدم عروض للمنافسة أو في حال تعذر فتح العروض الإلكترونية. ٢- يعلن عن تحديد قبول العروض وتأجيل فتحها مدة مناسبة وفقا لإجراءات المعلن المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك. الفصل الخامس فحص العروض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١