اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قرارا، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقا للشروط الآتية:
- أن يحل عدد أعضاء اللجنة إن ثلاثة إضافة إلى رئيسها.
- أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.
- أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد