القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قرارا، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقا للشروط الآتية: - أن يحل عدد أعضاء اللجنة إن ثلاثة إضافة إلى رئيسها. - أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه. - أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١