الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل صاحب المركز المسؤولية للأتراح المترتبة على وقف النشاط أو عدم تجديد الترخيص أو سحبه أو إلغائه في حال مخالفة هذه الضوابط والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد