القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت أن المتركز – لأي سبب من الأسباب – قد خالف أحكام هذه اللائحة، أو عجز عن أداء مهاماته، أو أن مستوي ما يقدمه من استشارات أو بحوث أو دراسات أو مسوح أو دورات تدريبية أو تأهيلية أو ندوات دون المستوى المطلوب، فللؤكالة – بعد استنفاد وسائل الإصلاح الممكنة – الإعفاء التخويض وفقا لما تقضيه المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦