الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط المحافظات والتحقيق فيها من يتم تكليفه بذلك رعيما من قبل الوكالة، وله حق الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمخالفات، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد