القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالمعوقبة من الوكيل أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ به، ولا يمنع التنفيذ الفوري من الاعتراض عليه خلال المدة المشار إليها، ويجوز التنظيم مما تصدره اللجنة من قرارات أمام الخاكم الإدارية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦