الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالمعوقبة من الوكيل أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ به، ولا يمنع التنفيذ الفوري من الاعتراض عليه خلال المدة المشار إليها، ويجوز التنظيم مما تصدره اللجنة من قرارات أمام الخاكم الإدارية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد