القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذه الضوابط بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية: أ. الإنذار الكتابي. ب. إيقاف النشاط لمدة لا تزيد عن سنة. ج. عدم تجديد الترخيص. د. سحب الترخيص أو إلغاؤه. ٢. تنفذ هذه الإجراءات بقرار من الوكيل، بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الرابعة والعشرون) من هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦