الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذه الضوابط بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
أ. الإنذار الكتابي.
ب. إيقاف النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
ج. عدم تجديد الترخيص.
د. سحب الترخيص أو إلغاؤه.
٢. تنفذ هذه الإجراءات بقرار من الوكيل، بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الرابعة والعشرون) من هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد