الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون فإن فنية متخصصة في مركز التنمية الاجتماعية بمتاح الملكة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، وذلك للقيام بما يلي:
١. دراسة طلبات الترخيص و الموافقة مقترحات.
٢. المتابعة الدورية لملك المراكز وفق خطة تعدها لذلك.
٣. التحقق من حسن تطبيق أحكام الضوابط، والقرارات الصادرة بموجبها، واتخاذ اللازم بهذا الشأن.
٤. الرفع إلى الإدارة المختصة بتقرير دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز.
٥. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لها، والرفع بها للإدارة المختصة.
٦. مراقبة مستويات الجودة النوعية للمراكز.
ويصدر تكون هذه اللجنة قرار من الوكيل، وتكون مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مائة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد