القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال انتهاء المدة المحددة للترخيص البلدي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم إلغاؤه وإعتباره كأن لم يكن، مع مراعاة أن إلغاء الترخيص المبدئي يخص المدة المقررة له بموجب الفقرة (د) من المادة عشرة (السادسة عشرة عشرة) من هذه الضوابط لا يجول دون إمكانية تجديد الطلب، وإعادة دراسته من جديد. ويجوز بغرار من الوكيل لأسباب مبررة تجديد مدة الترخيص البلدي بعد انتهائها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦