الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال انتهاء المدة المحددة للترخيص البلدي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم إلغاؤه وإعتباره كأن لم يكن، مع مراعاة أن إلغاء الترخيص المبدئي يخص المدة المقررة له بموجب الفقرة (د) من المادة عشرة (السادسة عشرة عشرة) من هذه الضوابط لا يجول دون إمكانية تجديد الطلب، وإعادة دراسته من جديد.
ويجوز بغرار من الوكيل لأسباب مبررة تجديد مدة الترخيص البلدي بعد انتهائها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد