الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم إحالة الطلب بعد مطابقته مع مستندات مع أصولها إلى الإدارة المختصة لدراسته من قبلها، والتأكد من توفر الشروط اللازمة للطلب، واكتمال مسوغاته، وذلك من خلال المراحل والإجراءات الآتية:
أ. في حال توفر الشروط، واكتمال المستلزمات اللازمة للوحد وجود الحاجة للمركز يبلغ صاحب الطلب كتابيا بالموافقة المبدئية عليه.
ب. تتم معاينة الموقع المقترح للمركز للتأكد من مدى مناسبته.
ج. في حال مناسبة الموقع ليكون مقرا للمركز يتم إشعار مقدم الطلب لتوفير الآتي:
١. شهادة معتمدة من البلدية تفيد سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، ومناسبته لممارسة النشاط.
٢. شهادة من الدفاع المدني تفيد بوفور وسائل السلامة المطلوبة.
د. في حال توفر ما هو مطلوب في الفقرة (ج) الآثنة الذكر يتم منح صاحب الطلب ترخيص مبدئيا يكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ إصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تأنيث وتجهيز وتوفير القوى العاملة والحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول على الترخيص النهائي.
ه. عند توفر ما سبق بيانه في الفقرتين (ج)، د) من هذه المادة، يتم إصدار الترخيص النهائي للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد