الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
١. أن يكون سعوديا.
٢. ألا يكون موظفا حكوميا.
٣. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو الدكتوراه من إحدى الجامعات في المملكة، أو إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في أحد التخصصات الآتية: (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، التربية، علم النفس)، أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.
٤. أن تكون لديه خبرة عملية في العمل الاجتماعي، أو إعداد البحوث والدراسات الاجتماعية، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي على النحو التالي:
- ثلاث سنوات فاكثر للحاصل على درجة الماجستير.
٥. ألا يكون قد سبق تأديته من الخدمة الحكومية، ما لم يخص على ذلك مالا يقبل عن ثلاث سنوات.
٦. ألا يكون قد سبق حصوله على ترخيص سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يخص على ذلك مالا يقبل عن ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد