القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المركز الاحتفاظ بمعلومات عن جميع البحوث والدراسات والاستشارات التي قام بإعدادها، على أن يتضمن السجل (اسم البحث أو الدراسة أو الاستشارة، واسم المستفيد، والجهة المقدمة لها، وتاريخ إعدادها، وغير ذلك من معلومات)، وتمكن مندوبي الوكالة على الاطلاع عليه عند طلبه. كما أن على المترز الاحتفاظ بنسخة واحدة على الأقل (ورقية وإلكترونية) من أي بحث أو دراسة أو استشارة يقوم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦