الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق للمركر الإعلان أو الدعاية عن نفسه أو عن الخدمات التي يقدمها، أو التعاقد مع جهات أخرى مستفيدة إلا بعد الحصول على الترخيص المبدئي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد