القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم صاحب المركز بما يلي: ١. الاحتفاظ ببيان يضم أسماء العاملين في المركز، ووطبيعة عمل كل منهم، والوثائق الخاصة بهم. ٢. وضع لائحة تنظيمية داخلية لعمل المركز، ومن ثم تقديمها للإدارة المعتمدة عليها. ٣. عدم التعامل مع مراكز خارجية أو عقد شراكات علمية أو تجارية معها إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة عليها ذلك كتابيا من قبل الوكالة. ٤. التقيد التام في إجمالي المرخص له، وعدم تجاوزه إلى ممارسة ما عدا من أنشطة إلا بقدر ما يقتضيه البحث أو الدراسة المطلوبة وفقا لأصولها ومتطلباتها العلمية والبحثية. ٥. تحويل اسم المركز على رقم ترخيصه، وتدوين ذلك على لوحته ومطابقته الرسمية، وعدم تدوين اسم الوزارة أو شعارها على لوحة المؤخر أو مطبوعاته الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦