القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب مالك المركز في إسناد إدارته فيه بجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية: ١. أن يكون سعودي. ٢. أن تكون شهادة الجامعية أو الدرجة العلمية التالية للحصول على المؤهل الجامعي صادرة من احدى الجامعات السعودية، أو من احدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وأن تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المركز. ٣. أن تكون لديه خبرة أو تأهيل في مجال طبيعة عمل المركز. ٤. أن يكون متفرغا تماما لذلك. ٥. أن تكون لديه الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته. ويكون صاحب الترخيص والمدير مسؤولين عن النشاط المرخص به، وعن أية مخالفة لأحكام هذه الضوابط، وما يصدر بشأنها من تعليمات أو تعاميم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦