الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. فيما عدا المراكز المملوكة لجهات أهلية ذات شخصية اعتبارية، يشترط في مالك المركز أن يتولى الإشراف العام عليه.
٢. يلزم المركز في مجال عمله بالالتزام بالضوابط الشرعية، والأنظمة السارية، والعادات والقيم المرعية، ومراعاة الأساليب العلمية الحديثة فيما يقوم بإعداده من بحث أو دراسات أو مسوغ اجتماعية وكذلك بذلك فيما يعقده من دورات تدريبية، أو ندوات علمية، أو حلقات نقاشية أو ورش عمل.
٣. يكون المركز مسؤولا عن أي معلومات غير صحيحة تدون في البحث أو الدراسة أو الاستشارة التي يجريها، أو تكون مخالفة للأنظمة أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن أو الإصدارات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة.
٤. يجب على المركز حين اعترامه تنظيم ندوة علمية، أو حلقة نقاشية، أو ورشة عمل الحصول على موافقة رسمية من الوكالة.
٥. يلتم المركز بالوصول على البيانات الإحصائية عن المملكة من الجهة الرسمية المخلولة بذلك وهي وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة الإحصاءات العامة).
٦. يلتم المركز بعدم القيام بأي دراسات أو بحوث أو مسوح اجتماعية أو استشارات عن المملكة العربية السعودية أو المجتمع السعودي لجهات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر.
٧. أن تكون الرسوم التي يتخاصها المركز لقاء ما يقدمه من خدمات مرتبطة بنوع تلك الخدمات وحجمها وسعاة عملها.
٨. وضع الترخيص في مكان بارز، وعدم استخدامه لغير الغرض المرخص به، والمبين موقعه في الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد