القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد هذه المركز القضائية والظهائر والمشكلات الاجتماعية وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعدد الدورات التدريبية وثناياها، واللقاءات العلمية، والمنددات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وعدم القيام بأي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجه عن هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦