الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد هذه المركز القضائية والظهائر والمشكلات الاجتماعية وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعدد الدورات التدريبية وثناياها، واللقاءات العلمية، والمنددات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وعدم القيام بأي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجه عن هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد