الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها ما يلي:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
- الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية.
- الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتنمية المجتمع.
- الممكز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي تعود ملكيته لأحد المواطنين أو المواطنات، أو لإحدى الجهات الأهلية ذات الشخصية الاعتبارية مثل: الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو الجمعيات التعاونية، أو جان التنمية الاجتماعية الأهلية، أو الجمعيات العلمية أو غيرها.
- الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية.
- الترخيص: وثيقة يمنحها يسمح لمراكز البحوث ومراكز البحث بها.
- الترخيص المبدئي: موافقة لجهة باستكمال تجهيزات المركز وييسر مفووله لمدة سنه من تاريخ إصداره.
- الترخيص النهائي: الموافقة الممنوحة للجهة التمهيزات وييسر مفووله لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.
- الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث.
- أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد