القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها ما يلي: - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية. - الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية. - الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتنمية المجتمع. - الممكز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي تعود ملكيته لأحد المواطنين أو المواطنات، أو لإحدى الجهات الأهلية ذات الشخصية الاعتبارية مثل: الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو الجمعيات التعاونية، أو جان التنمية الاجتماعية الأهلية، أو الجمعيات العلمية أو غيرها. - الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية. - الترخيص: وثيقة يمنحها يسمح لمراكز البحوث ومراكز البحث بها. - الترخيص المبدئي: موافقة لجهة باستكمال تجهيزات المركز وييسر مفووله لمدة سنه من تاريخ إصداره. - الترخيص النهائي: الموافقة الممنوحة للجهة التمهيزات وييسر مفووله لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره. - الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث. - أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦