القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز فتح المركز أو مباشرة لنشاطه إلا بعد استكمال جميع شروط هذه الضوابط ومتطلباتها، والحصول على ترخيص من الوكالة، ولا يغني الترخيص الصادر من الوكالة عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المعنية ومن ذلك: تراخيص البلدية والدفاع المدني حول المباني والسلامتها الإنشائية. ٢. على من يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط إعادة الترخيص للإدارة المختصة، والحصول منه على خطاب بذلك للجهات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦