الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوكالة الإشراف الفني على تلك المراكز ومتابعة أدائها، للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بموجبها، وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد