القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوكالة الإشراف الفني على تلك المراكز ومتابعة أدائها، للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بموجبها، وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦