الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل ملكية المركز، أو تغيير موقعه، أو فتح فرع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوكالة، والحصول على الترخيص اللازم بذلك من الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد