القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المترز عند إجراؤه لأي بحث أو استشارة التقييد بالضوابط الآتية: ١. أن يتم إجراؤه ما هو مطلوب بموجب عقد مكتوب فيما بين الجهة المستفيدة. ٢. عدم إشمال الاستبانة لذلك على أسئلة تتعارض مع الدين أو القيم أو الأنظمة أو العادات أو التقاليد السائدة في المملكة، أو معلومات شخصية أو أسرية. شروط الترخيص وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦