الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المترز عند إجراؤه لأي بحث أو استشارة التقييد بالضوابط الآتية:
١. أن يتم إجراؤه ما هو مطلوب بموجب عقد مكتوب فيما بين الجهة المستفيدة.
٢. عدم إشمال الاستبانة لذلك على أسئلة تتعارض مع الدين أو القيم أو الأنظمة أو العادات أو التقاليد السائدة في المملكة، أو معلومات شخصية أو أسرية.
شروط الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد