القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو إلى أحد مكاتب التنمية الاجتماعية الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بالأثن، مع إرفاق الأصول للمطابقة؛ ١ صورة بطاقة الهوية الوطنية لطلاب الترحيص. ٢ صورة مؤهله العلمي، وخبراته العملية. ٣ ما يفيد إثبات المهنة بصفة رسمية. ٤ ما يقيد وجود المقر لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له. ٥ وإذا لم يكن ثمة تغميمة اجتماعية في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها، فيتم تقديم الطلب أو إرساله للإدارة المختصة بريديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦